المادة 1
تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة جبل لبنان بتاريخ 12/5/2024.
قرار رقم 336 05/04/2024
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،
يقرر ما يأتي:
تدعى الهيئات الانتخابية في المدن والبلدات والقرى والاحياء لانتخاب مختارين ومجالس اختيارية في دوائر محافظة جبل لبنان بتاريخ 12/5/2024.
يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية لكل مدينة او بلدة او قرية او حي وفقا لما يلي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي