المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتعديل الجمعية الـمسماة: «جمعية التربية الإسلامية» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 222/أد تاريخ 16/5/1969
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: ــ تأسيس مدارس ومعاهد لـمختلف مراحل التعليم الأساسي، الثانوي والجامعي وتأسيس روضات للأطفال ودور للحضانة وإنشاء مدارس ليلية لـمحو الأمية، ومعاهد تقنية ومهنية، ومدارس مجانية ومؤسسات التعليم العالي.(شريطة أخذ موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بذلك كله).
ــ التوعية الثقافية للـمواطن بالـمحاضرات والنشرات والـمسرحيات وما إلى ذلك من الوسائل في حدود القانون.
على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
بدلا من:
ــ تأسيس معاهد تعليمية لـمختلف مراحل التعليم الإبتدائي، والتكميلي والثانوي وتأسيس روضات للأطفال وإنشاء مدارس ليلية لـمحو الأمية، ومعاهد تقنية ومهنية، (شريطة أخذ موافقة وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة بذلك كله)، وإن الـمدارس الـمجانية الـمنوي إنشاؤها هي غير ذات كسب،
ــ التوعية الثقافية للـمواطنين بالـمحاضرات والنشرات والـمسرحيات وما إلى ذلك من الوسائل في حدود القانون.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.