جميع التشريعات

قرار رقم 172 27/02/2024

تجديد الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «الترجمة واللغات» في كلية الأديان والعلوم الإنسانية في جامعة الـمعارف

النوع
قرار
الرقم
172
التاريخ
27/02/2024
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2024, ص. 717-722
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 172 تاريخ 27/02/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 7265 تاريخ 22/12/2011 (الترخيص بإنشاء جامعة الـمعارف)،

بناء على القرار رقم 945/م/2015 تاريخ 16/10/2015 (الترخيص لجامعة الـمعارف بمباشرة التدريس في بعض الكليات والاختصاصات(،

بناء على القرار رقم 1546/م/2018 تاريخ 31/12/2018 (الاعتراف بالإجازة في اختصاص الترجمة واللغات في كلية الأديان والعلوم الإنسانية في جامعة الـمعارف)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 13/2023 تاريخ 2/6/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «الترجمة واللغات» التي تمنحها كلية الأديان والعلوم الإنسانية في جامعة الـمعارف، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «الترجمة واللغات»، وفق الشروط التالية:

أولا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين إلى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2015 ــ 2016 ولغاية العام الجامعي 2022 ــ 2023 ضمنا:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /63/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة في الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة اختيارية في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /45/ رصيدا،

ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة من ضمن موادها،

ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة من ضمن موادها،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، وفق الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا.

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين إلى السنة الأولى من هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2023 ــ 2024:

1- أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2- أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، على أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن سنتين ونصف دراسية، فضلاً عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3- أن لا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وتسعين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4- أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /21/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /63/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة إختيارية في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /45/ رصيدا،

ــ /9/ أرصدة في مواد حرة تقترحها الجامعة من ضمن موادها،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1314/2022 تاريخ 21/11/2022، وفق الجدول رقم 2 الـمرفق ربطا.

المادة 2

استنادا إلى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدولين الـمرفقين 1 و2، إلى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقر التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 3

يـسـري هـذا الـقـرار ابـتـداء مـن تـاريـخ انتهاء مفعول القرار رقم 1546/م/2018 تاريخ 31/12/2018، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/2/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي