جميع التشريعات

قرار رقم 218 22/03/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
22/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/2024, ص. 761-762
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 22/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 118/1 تاريخ 20/02/2024 (تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية (ر 6) والكشف السنوي الاجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها(،

بناء على الـمـذكـرة رقــم 2258/ص1 تــاريـــخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام)،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/04/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي العائد لضريبة الدخل على الرواتب والأجور (ر 5) والكشوفات السنوية الافرادية

(ر 6) والكشف السنوي الإجمالي (ر 7) عن أعمال سنة 2022، وتأدية الضريبة في حال توجبها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

22 آذار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل