جميع التشريعات

علم وخبر رقم 255 19/03/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية استقبال الخير للخدمات الانسانية» مركزها: شحيم ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
255
التاريخ
19/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 15, 11/04/2024, ص. 845-846
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 255 تاريخ 19/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية استقبال الخير للخدمات الانسانية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 1486 تاريخ 27/1/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية استقبال الخير للخدمات الانسانية"

مركزها: شحيم ــ خلة شربين ــ العقار رقم 107 ــ القسم رقم 7 ــ ملك احمد زهير الحجار ــ قضاء الشوف.

غايتها: 1 ــ تقديم الـمساعدات للأسر الفقيرة والـمحتاجة والأرامل والأيتام.

2 ــ تقديم الانشطة والبرامج في نطاق خدمات الجمعية.

3 ــ الدعم الـمادي والعيني للأسر الفقيرة في نطاق خدمات الجمعية.

4 ــ الاهتمام بالبيئة والنظافة البلدية.

5 ــ العمل على رفع الـمستوى الثقافي عبر اقامة ندوات وتدريب لطلاب الـمدارس وإقامة معاهد لتدريب وتعليم الـمهن والحرف.

6 ــ الاهتمام بالأماكن السياحية والتراثية والبيئية.

7 ــ إقامة النشاطات والندوات على اختلاف أنواعها.

8 ــ العمل على تأمين الأدوية والـمستلزمات الطبية (للحالات الـمستعصية والأمراض الـمزمنة).

9 ــ العمل على تأمين اسعافات لنقل الـمرضى.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

ميسون علي الشاهين

رولا احمد الحجار

نوار محمد الحاج شحادة

آمنة طه شبو

محمد نور الدين بو زيد الحاج شحادة

مصطفى رياض ابو عقده

أنيس منذر الحجار

أحمد زهير الحجار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد زهير الحجار

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة )دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات( وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي