المادة 44
تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية)
تلغى المادتان 6 و7 وتعدّل المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933(رسوم المشروبات الروحية) لتصبح كما يلي.
المادة4:
على منتجي السوائل الكحولية التصريح عن الكميات التي قاموا بإنتاجها سنوياً وتسديد الرسم المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا المرسوم الاشتراعي وتعديلاتها خلال مهلة شهر من انتهاء كل سنة، وذلك بعد حسم الكميات التي تم تصديرها من إنتاجهم، والمثبّتة بموجب وثائق تصدير رسمية، وذلك تحت طائلة سريان الغرامات المتوجبة على التأخر في التصريح والتأخر في التسديد المنصوص عنها في قانون الإجراءات الضريبية.
يمكن لمستوردي السوائل الكحولية استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية، عن الكميات التي يتم إعادة تصديرها إلى خارج لبنان، شرط أن يتقدموا بطلب استرداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة الضريبية المختصة البت بطلب الاسترداد ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه،
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة عند الاقتضاء بقرار يصدر عن وزير المالية.