المادة 52
تعديل المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته
تعدل المادة 58 من قانون ضريبة الأملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته لتصبح كما يلي:
1 - على كل مكلف بالضريبة يملك أو يستثمر عقارا مبنيا واحدا أو حصصا في عقار مبني واحد ويحصل من جراء ملكيته أو استثماره على إيرادات صافية تزيد عن مليار ومايتا مليون ليرة في السنة عن كل عقار ،أن يتقدم من الدائرة المالية المختصة بتصريح قبل أول نيسان من كل سنة يبين فيه :
- رقم العقار وموقعه
- مقدار حصته في العقار بالأسهم
- إيرادات العقار الحقيقية أو المقدرة
- الضريبة المتوجبة على العقار
2 - على المكلف أن يسدد الضريبة المتوجبة على العقار عندما يقدم التصريح.
4- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء, بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.