النص الكامل

قانون الموازنة العامة لعام 2024 نافذ

المادة 61

المادة 61

اضافة فقرة الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي).

تضاف الى المادة 28 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة التالية:

خلافا لأحكام الفقرة السابقة يمكن للمؤسسات التي تتعاقد معها الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات لاستلام أو إنجاز المعاملات الرسمية، أن تسدد رسم الطابع المالي على المستندات التي تقدم لديها من خلال آلات الوسم المرخص لها بإستخدامها. وتستفيد المؤسسات المذكورة من الجعالة المنصوص عليها في المادة 24 من هذا المرسوم الاشتراعي.

تحدد دقائق تطبيق هذه الفقرة، عند الإقتضاء، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 61 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330076/article/61/