النص الكامل

قانون الموازنة العامة لعام 2024 نافذ

المادة 73

المادة 73

تعديل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000).

تعدل المادة 33 من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000)

أسس توزيع الغرامات

تلغى المادة الثالثة والثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/ 1995 (موازنة 1995) ويستعاض عنها بالنص التالي:

يوزع حاصل غرامات التحقق المفروضة بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة والرسوم المماثلة لها التي تحققها الدوائر المالية المختصة التابعة لمديرية المالية العامة والمحصلة بصورة نهائية وحاصل غرامات التأخير في التسديد (غرامات التحصيل) المفروضة بموجب أحكام المادة 55 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) والمحصلة بصورة نهائية وفقاً للأسس التالية:

(60%) ستون بالمائة للخزينة

(40%) اربعون بالمائة للموظفين توزع حصصاً على الشكل التالي:

11 حصة (إحدى عشر حصة) إلى: مدير المالية العام.

10 حصص (عشرة حصص) إلى: مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان والمدراء في

الوحدات المركزية من موظفي الفئة الثانية.

9.5 حصة (تسع حصص وصف) إلى: رؤساء المصالح في مديرية الضريبة على القيمة المضافة والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات.

9 حصص (تسعة حصص) إلى: رؤساء الدوائر الضريبية وباقي موظفي الفئة الثانية في مديرية المالية العامة.

8 حصص (ثماني حصص) إلى: باقي رؤساء الدوائر ورؤساء الفروع ورؤساء الأقسام ورؤساء المجموعات من موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة ورؤساء الدوائر في مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

7 حصص (سبعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الثالثة في مديرية المالية العامة وفي مفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان.

6 حصص (ستة حصص) إلى: مراقب ضرائب، مراقب جباية، محتسب، محاسب في مديرية المالية العامة وموظفي مفوضية الحكومة في مصرف لبنان من الفئة الرابعة.

4 حصص (أربعة حصص) إلى: باقي موظفي الفئة الرابعة في مديرية المالية العامة وباقي الموظفين في مفوضية الحكومة في مصرف لبنان.

3 حصص (ثلاثة حصص) إلى: موظفي الفئة الخامسة والأجراء والمتعاقدين وحصتين إلى مقدمي الخدمات الفنية في مديرية المالية العامة.

- يجري توزيع الحصص كل ستة اشهر.

- تحدد الحصة الواحدة بقسمة حاصل النسبة المئوية المستحقة للموظفين من مجموع الغرامات المحصلة بصورة نهائية على عدد مجموع الحصص المستحقة للعاملين في مديرية المالية العامة ومفوضية الحكومة لدى مصرف لبنان الذين كانوا موجودين في الخدمة في الفترة التي تعود إليها التوزيع وذلك بنسبة الخدمة الفعلية.

· تطبق على الحاصل الموزع أحكام الفقرة 2 من المادة الثالثة من القانون رقم 8 تاريخ 8/8/1990

· يعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه كالموظف الأصيل فيما يتعلق بتحديد حصص الغرامات.

يحظر تخصيص أي حصة اضافية لموظفي الوحدات التابعة لوزارة المالية خارج مديرية المالية العامة أو الخاضعة لوصايتها.

المادة 73 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330076/article/73/