النص الكامل

قانون الموازنة العامة لعام 2024 نافذ

المادة 75

المادة 75

تعديل المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).

تعدل المادة 110 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث تصبح كما يلي

المادة 110- التصاريح الضريبية غير الصحيحة

تفرض على كل شخص يصرح بأقل من الضريبة الواجب التصريح عنها، غرامة قدرها عشرين بالمئة (20%) من قيمة الفرق بين الضريية الصافية المتوجبة والضريبة الصافية المصرح عنها، على أن لا تقل الغرامة عن:

- 6.750.000 ل.ل. (ستة ملايين وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،

- 4.500.000 ل.ل. (أربعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،

- 750.000 ل.ل. (سبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلفين.

المادة 75 من قانون الموازنة العامة لعام 2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330076/article/75/