إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية، لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (إلضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من شركة يونيترمنلز ش.م.ل لصالح مـجـلـس الخدمة الـمدنية، وهي عـبـارة عــن /12000/ ليـتـر مـن الـمازوت بقيمة /850.356.000/ل.ل (فقط ثمانمئة وخمسون مليونا وثلاثمئة وستة وخمسون الف ليرة لبنانية)، وذلك حرصا منها على إسـتمرارية عمـل الإدارات العامـة وإستدامتها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل