جميع التشريعات

مرسوم رقم 13157 05/04/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
13157
التاريخ
05/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 856
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13157 تاريخ 05/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000 .

بناء على الـمرسوم رقم 12015 تاريخ 11/9/2023 القاضي بنقل مكان وتجديد رخصة شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 15234 تاريخ 30/10/2023، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024 .

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة ميتروبوليتان ديفنس اند سكيوريتي سوليوشنز ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في الطابق السابع من البناء الأول الشرقي 01-A3 من العقار رقم 934 من منطقة الباشورة العقارية ــ محافظة مدينة بيروت، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي