جميع التشريعات

علم وخبر رقم 390 18/04/2024

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية لإختصاصيي البصريات» "Lebanese Optometric Association" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
390
التاريخ
18/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 18, 02/05/2024, ص. 927-928
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 390 تاريخ 18/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الجمعية اللبنانية لإختصاصيي البصريات» "Lebanese Optometric Association" والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 5161 تاريخ 12/4/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الجمعية اللبنانية لإختصاصيي البصريات» "Lebanese Optometric Association"

مركزها: بيروت ــ الحمرا ــ شارع عبد العزيز ــ العقار رقم 1918 ــ القسم رقم 7 ــ بناية بعلبكي ــ الطابق الأرضي.

غايتها: أهداف الجمعية:

1 ــ تنظيم مؤتمرات وندوات علـمية في البصريات.

2 ــ تجميع خريجي العلوم البصرية ضمن إطار قانوني وعلـمي للـمساعدة على تطوير الـمهنة.

3 ــ إجراء البحوث العلـمية ونشرها.

4 ــ إنشاء مجلة علـمية تعنى بإختصاص البصريات.

5 ــ إجراء إتفاقيات تعاون مع جامعات ومعاهد ومنظمات محلية وإقليمية ودولية للـمساعدة في تطوير ودعم الـمهنة.

6 ــ إقامة ورش عمل تدريبية وعلـمية ضمن برامج التعليم الـمستمر للطلاب والخريجين والأخصائيين الذين يمارسون الـمهنة.

7 ــ مساعدة الطلاب في التوجيه العلـمي نحو الخيارات الأفضل لـمتابعة الدراسات العليا في لبنان والخارج.

8 ــ القيام بحملات توعية إجتماعية عن مشاكل النظر والوقاية منها.

9 ــ القيام بحملات خيرية لفحص النظر للـمحتاجين.

10 ــ التعاون مع الجامعات الـمحلية الرسمية والخاصة في مجال التعليم وتطوير الـمناهج العلـمية.

11 ــ مساعدة الـمتخرجين الجدد في إيجاد فرص عمل في لبنان والخارج.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

فادي فيصل الحكيم

جورج اسكندر الحواط

حسان محمد عواضه

يحي عبد الرزاق التمساح

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فادي فيصل الحكيم.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 نيسان 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي