جميع التشريعات

مرسوم رقم 13153 05/04/2024

أحكام خاصة بترشيح التلامذة للامتحانات الرسمية في العام 2024، وفي نوع هذه الامتحانات للتلامذة الذين لـم يتابعوا الدراسة حضوريا بسبب أوضاع أمنية نشأت في النطاق الجغرافي الذي تقع الـمدارس الـمسجلين فيها ضمنه، والاستعاضة عن الامتحان الرسمي للشهادة الـمتوسطة في العام 2024 بامتحان تكون الأسئلة في كل من مواده موحدة، تعدها الـمديرية العامة للتربية، وتجريه بمواكبة منها كل من الـمدارس الرسمية والخاصة لتلامذة الأساسي التاسع لديها

النوع
مرسوم
الرقم
13153
التاريخ
05/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 865-870
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 13402 تاريخ 29/05/2024 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
18
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13153 تاريخ 05/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 10227 تاريخ 8/5/1997 (تحديد مناهج التعليم العام ما قبل الجامعي وأهدافها).

بناء على الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/6/2001 (نظام الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة وفقا للـمناهج الجديدة)، وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5698 تاريخ 15/6/2001 (تنظيم الامتحانات الرسمية للشهادتين الـمتوسطة والثانوية العامـة بفروعها الأربعـة وفـقـا للـمناهج الجديدة)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس الشورى الدولة (الرأي رقم 105/ 2023 ــ 2024 تاريخ 28/3/2024),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 4/4/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ترشح الـمدارس الرسمية والخاصة التلامذة كافة في الصف الثانوي الثالث الـمسجلين بصورة مبررة لدى كل منها في العام الدراسي 2023 ــ 2024 للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة، كما ترشح تلامذة الصف الأساسي التاسع الـمبرر تسجيلهم في هذا الصف للامتحان الـموحد الـمنصوص عليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم، وذلك وفقا للإجراءات الـمعتمدة للترشيح في السنوات السابقة من قبل الـمديرية العامة للتربية، وبالاستناد الى الـمستندات الرسمية الـمحددة لقبول هذا الترشيح، وضمن الـمهل التي يعلن عنها الـمدير العام للتربية لهذه الغاية.

وخلافا لأي نص آخر، تقبل عند الاقتضاء أحدث نسخة متوفرة لبيان القيد الإفرادي للـمرشح الـمشار اليه في الفقرة أعلاه، وكذلك للـمرشح الـمذكور في الـمادة 15 من هذا الـمرسوم، على أن يتم التأكد من صحة صدور هذا البيان والـمعلومات الواردة فيه، من خلال الـمصادقة عليه من دائرة النفوس الـمختصة، أو من خلال ختمه وتوقيعه من قبل الـمختار صاحب الصلاحيـة إذا تعـذرت مصادقة هذه الدائرة الـمختصة.

يتولى مديرو الـمدارس التي لـم ينتظم التدريس الحضوري فيها خلال العام الدراسي الجاري بسبب الأوضاع الأمنية التي نشأت في النطاق الجغرافي الكائنة فيه، ترشيح تلامذة كل من الصف الثانوي الثالث والصف الأساسي التاسع الـمسجلين بصورة مبررة لدى كل منها في العام الدراسي

2023 ــ 2024، وذلك بالاستناد الى البيانات والـمستندات والوثائق الـمحفوظة في الـملف الشخصي الـمدرسي العائد لكل تلـميذ تعذر عليه إبراز الـمستندات اللازمة لترشيحه، وفي هذه الحالة يكون هذا الترشيح غير مكسب لأي حق من أي نوع كان إذا تبين أن أيا من مستندات الـملف الشخصي التي تم الاعتماد عليها مشوب بعيب يحول دون اعتماده، ويتقرر انتفاء هذا الحق بقرار يتخذه وزير التربية والتعليم العالي بناء على اقتراح معلل من الـمدير العام للتربية.

المادة 2

يستعاض في العام 2024 عن الامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة، بامتحان موحد الأسئلة كل من مواده لتلامذة الصف الأساسي التاسع، تعدها الـمديرية العامة للتربية، وتواكب إجراءه، من قبل كل مدرسة رسمية أو خاصة تعتمد الـمنهاج اللبناني وتعمل داخل لبنان أو خارجه لتلامذتها، ويتم الإعداد لهذا الامتحان وإجراؤه وفقا لأحكام الـمواد اللاحقة في هذا الـمرسوم.

المادة 3

يعطى حق الترشح للامتحان الـموحد الـمذكور في الـمادة الثانية أعلاه، وبالإضافة إلى التلامذة الـمسجلين في الصف الأساسي التاسع لدى أي من الـمدارس الرسمية أو الخاصة بصورة مبررة، إلى أي تلـميذ آخر لـم يبرر تسجيله في هذا الصف لأي من الأسباب الثلاثة الآتية:

1ــ نزاع عالق لدى مجلس تحكيمي تربوي، أو لدى أي مرجع قضائي، بين ولي أمر التلـميذ والـمدرسة الخاصة التي انتقل منها إلى مدرسة أخرى رسمية كانت أم خاصة دونما حصوله على إفادة مدرسية من تلك التي انتقل منها تبين آخر صف دراسي كان قد أنهاه بنجاح لديها، أكان هذا الانتقال قد تم في مطلع العام الدراسي الحالي (2023 ــ 2024) أو في أي عام دراسي آخر سابق له.

2 ــ تسجيل التلـميذ في صف دراسي أدنى من الأساسي التاسع دونما أن يكون مستوفيا لأي من شروط تنسيبه إلى هذا الصف الأدنى، وانقضاء فترة سنتين دراسيتين وما فوق على حصول هذا التسجيل؛ تابع هذا التلـميذ خلالها الدراسة بصورة متواصلة، ولـم ترتب طيلتها نتيجة على افتقار تسجيله هذا لشروطه كافة حالت دون متابعته الدراسة على مدى هذه الفترة التي استمر في التحصيل الـمدرسي إبانها.

3 ــ عدم حيازة التلـميذ غير اللبناني الذي أنهى بنجاح سنتين دراسيتين في لبنان، الـمستندات الـمطلوبة اساسا للترشيح، أو لبطاقة الإقامة القانونية في لبنان؛ وتنظم وزارة التربية والتعليم العالي عند انتهاء فترة الترشيح لائحة بأسماء من رشحوا دونما ابرازهم لهذه الاقامة، مع الـمعلومات التي توفرت عن كل منهم، تودعها وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للأمن العام باعتباره الادارة الـمختصة بأمور هذه الاقامة.

المادة 4

تطبق أحكام الـمادة الثالثة أعلاه على ترشيح تلامذة الصف الثانوي الثالث للامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة.

المادة 5

تصدر دائرة الامتحانات في الـمديرية العامة للتربية بطاقة ترشيح للامتحان الـموحد الـمنصوص عليه سابقا في العام الجاري، لكل من التلامذة الـمبرر تسجيلهم في الصف الأساسي التاسع أو الذين يعتبر تنسيبهم إليه مبررا وفق ما تنص عليه الـمادة الثالثة من هذا الـمرسوم، وذلك بالاستناد الى اللوائح بأسماء الـمرشحين الـمقدمة من الـمدارس الرسمية والخاصة إلى الـمناطق التربوية، الـمدقق فيها من قبل الـموظفين الـمختصين لديها تحت إشراف رؤسائها وعلى مسؤوليتهم، والتي تخضع للتدقيق من قبل دائرة الامتحانات أيضا من أجل إصدار بطاقة الترشيح.

المادة 6

بالإضافة إلى امتحاناتهم الـمدرسية النهائية، يخضع التلامذة الـمسجلون في الصف الأساسي التاسع في العام الدراسي الحالي للامتحان الـموحد الأسئلة الـمذكور آنفا، ويتوجب على الـمدارس التي رشحتهم له أن تجريه لهم تحت رقابة أفراد الهيئة التعليمية فيها على مسؤوليتهم الشخصية الوظيفية والـمسلكية، وتحت سلطة مديري هذه الـمدارس وعلى مسؤوليتهم أيضا عن تأمين سلامة إجرائه وتحقيق الانضباط فيه، وتعتبر أعمال الرقابة في هذا الامتحان، كما أعمال تصحيح مسابقات مواده وإعلان نتائجها من الـمهام الوظيفية لـمن يترتب عليهم موجب تأدية هذه الأعمال، ولا ينشأ بالتالي عن تأديتها أي حق بأي تعويض مادي.

المادة 7

تجري الـمدارس الامتحان الـموحد الأسئلة لكل من الـمواد الـمحددة له. وتضع اللجنة الفرعية الـمختصة بكل مادة أسئلة الامتحان لها، وتكيفها بما يتناسب مع التلامذة من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضع هذه اللجنة أسس تصحيح الـمسابقات في كل من مواد هذا الامتحان، وتعمم هذه الأسس على أفراد الهيئة التعليمية الـمعنيين بهذا التصحيح قبل مباشرتهم به.

المادة 8

تختار اللجنة الفرعية لكل من مواد الامتحان الأسئلة من ضمن الدروس التي يحددها الـمركز التربوي للبحوث والانماء نطاقا لهذا الاختيار.

المادة 9

يجاز لوزارة التربية والتعليم العالي أن تحدد لتلامذة الـمدارس التي لـم ينتظم التعليم الحضوري فيها خلال العام الدراسي الحالي بسبب أوضاع أمنية تابعوا دراستهم في ظلها، نوع الامتحان الرسمي، أو الـموحد، الذي يجب أن يخضعوا له، والـمواد ومضامينها التي يشتمل عليها، والشكل الذي يقتضي أن يتم إجراؤه وفقا له.

المادة 10

تتولى الـمديرية العامة للتربية تأمين الارسال الالكتروني للأسئلة الـموضوعة، لكل مادة من مواد الامتحان الـموحد، ولأسس تصحيح مسابقاتها، إلى كل من الـمدارس الرسمية والخاصة التي يجري هذا الامتحان فيها، مع اعتماد كل تدابير الأمان والحماية والـموثوقية لهذا الارسال، وذلك بعد تأكد للـمناطق التربوية التابعة لهذه الـمديرية العامة من توفر إمكانية تلقي هذا الارسال في هذه الـمدارس، وكذلك من توفر إمكانية طباعة هذه الأسئلة، وهذه الأسس، وتحقيق توفير هاتين الامكانيتين على النحو الـمناسب عند وجود أي عائق.

المادة 11

يحدد آخر أيار من العام 2024 الـموعد الأقصى لتنجز الـمدارس الرسمية والخاصة كافة الامتحانات الـمدرسية النهائية لتلامذة الصف الأساسي التاسع لديها التي يتوجب عليها أن تجريها خلال هذا الشهر، وبعد إجرائها لهذه الامتحانات، يتوجب عليها، وقبل اخضاعهم للامتحان الـموحد، احتساب الـمعدل العام لكل تلـميذ، وإدراج علاماته، والـمعدلات الفصلية التي نالها بالإضافة اليه، على النظام الالكتروني الـمعتمد من قبل الـمديرية العامة للتربية لتسجيل التلامذة.

المادة 12

تواكب كل من الـمناطق التربوية إجراء الامتحان الـموحد في الـمدارس الرسمية والخاصة الواقعة في نطاق عملها، ويعود لرئيس اللجان الفاحصة أن يكلف من يراه مناسبا القيام بالزيارات التفقدية لهذه الـمدارس خلال هذا الامتحان.

ويسهر التفتيش التربوي على انتظام سير الامتحان الـموحد الـمنصوص عليها في هذا الـمرسوم.

المادة 13

يحتسب الـمعدل النهائي للتلـميذ بجمع 65% من معدله العام الـمدرسي مع 35% من معدله العام في الامتحان الـموحد، ويكون ناحجا إذا أحرز مجموعا عاما نهائيا وفق ما تحدده الـمادة العاشرة من الـمرسوم رقم 5697 تاريخ 15/06/2001 .

المادة 14

تعد دائرة الامتحانات الرسمية إفادة نجاح أو رسوب أو عدم مشاركة في الامتحان الـموحد إستنادا الى النتائج النهائية للتلامذة وفق نماذج موحدة لكل من هذه الافادات الثلاث تعتمد لهذه الغاية، تصدر عن الـمدير العام للتربية ويوقعها عنه رئيس دائرة الامتحانات أو من يفوضه خطيا من الـموظفين الـمرتبطين به مباشرة، وتنشئ الافادة بالنجاح لحاملها الحقوق ذاتها التي يتمتع بها حامل الشهادة الـمتوسطة على اختلاف انواع وأوجه هذه الحقوق الـمحددة في الأنظمة الـمبينة لها.

المادة 15

يعطى لكل ممن أتموا 18 من العمر في تاريخ يعود الى 1/1/2024 أو لـما قبله، وهم غير مسجلين في الصف الأساسي التاسع لدى أي من الـمدارس الرسمية والخاصة، كما للـمرشحين في أي من السنوات السابقة للامتحانات الرسمية للشهادة الـمتوسطة أيا كانت أعمارهم، الحق بالترشح للاشتراك بدورة خاصة بالطلبات الحرة للعام 2024 تجري وفق ما هو معمول به لتنظيم الامتحانات الرسمية.

المادة 16

تستحق لأفراد الهيئة التعليمية الذين تتألف منهم اللجان الفرعية لـمواد الامتحان الـموحد، وللـموظفين في الـمناطق التربوية وفي الدوائر الـمركزية لوزارة التربية والتعليم العالي الذين سيقومون بالأعمال الإدارية اللازمة تحضيرا لهذا الامتحان ولإجرائه، التعويضات الـمنصوص عليها بموجب القرار النافذ الـمحدد لها.

المادة 17

تحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات تصدر عن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على اقتراح الـمدير العام للتربية.

المادة 18

ينشر هذا الـمرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.

بيروت في 5/4/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: عباس الحلبي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل