إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على القانون الـمتعلق بالـمستشفيات الخاصة والـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003,
بناء على الطلب الـمقدم من شركة مستشفى سان لويس ش.م.ل. والـمسجل في قلـم قسم الـمهن الطبية تحت رقم 36801/3/2023 تاريخ 20/12/2023 والرامي الى طلب نقل الترخيص بانشاء مستشفى "جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع الـمارونيات" على العقار رقم 1340 من منطقة حارة صخر العقارية ــ جونيه الى الشركة الـمذكورة.
بناء على قرار الترخيص بانشاء مستشفى خاص في لبنان الصادر بالرقم 6/1 تاريخ 8/1/1971 الـمعطى للـمونسنيور لويس ريشا على العقار رقم 1340 منطقة جونيه العقارية.
بناء على القـرار الصـادر بـالـرقــم 792/1 تاريخ 13/6/1996 والـمتعلق بنقل الترخيص بالاستثمار الـمعطى للـمونسنيور لويس ريشا بالرقم 339/1 تاريخ 8/7/1972 الى "جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع الـمارونيات"،
بناء على التنازل عن ترخيص الـمستشفى من قبل «جمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع الـمارونيات» الى الـمالك الجديد السيد مروان جوزف ابي سمعان بموجب كتاب تنازل مسجل لدى دائرة كاتب العدل في فرن الشباك الاستاذ جورج سامي الـمعوشي تحت الرقم 1757/2022 تاريخ 20/5/2022 وافادة السماح باشغال العقار رقم 1340 من منطقة حارة صخر العقارية ــ جونيه على سبيل التسامح من السيد مروان جوزف ابي سمعان لصالح شركة مستشفى سان لويس ش.م.ل. الـمصدقة لدى كاتب العدل في جونيه الاستاذة ليال الكريدي بالعدد رقم 8396/2022 تاريخ 9/6/2022 والـمصدق صورة طبق الاصل عنها بالعدد 11081/2023 تاريخ 29/9/2023،
وبعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة بتاريخ 2/1/2024,
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 4/4/2024,
يقرر ما يأتي:
المواد
ينقل ترخيص الـمستشفى الـمعطى لجمعية راهبات القديسة تريزيا الطفل يسوع الـمارونيات على العقار رقم 1340 من منطقة حارة صخر العقارية ــ جونيه الى شركة مستشفى سان لويس ش.م.ل. (SAINT LOUIS HOSPITAL S.A.L) وفقا للخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة.
إن عدد الأسرة الإجمالي في هذا الـمستشفى يبلغ /57/ سرير
على صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط الـمقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة الـمعمول بها ولا سيما قانون البناء .
يأخذ صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له الـمطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة .
بيروت في 5/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الصحة العامة
الإمضاء: فراس الأبيض