إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور ولا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي(،
بناء على اقتراح وزير الـمالية ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 26/4/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية الـمقدمة من السيد صبحي سميح سقلاوي لصالح وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني ــ مركز صور العضوي وهي عبارة عن باص مستعمل لنقل الركاب نوع شفروليه مجهز بالكامل ليصبح سيارة إسعاف طراز Express، صنع 2008، رقم الشاسي 1GAHG35K581179600، رقم الـمحرك NILL بقيمة /270.000.000/ ل.ل (مئـتان وسبعون مليون ليرة لبنانية(.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/4/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل