جميع التشريعات

علم وخبر رقم 300 26/03/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الخروبة» مركزها: عمشيت ـ قضاء جبيل

النوع
علم وخبر
الرقم
300
التاريخ
26/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 880-881
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 300 تاريخ 26/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الخروبة» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18141 تاريخ 1/12/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الخروبة»

مركزها: عمشيت ــ العقار رقم 1093 ــ ملك كلامان نديم زخيا والزا مايا زخيا ــ قضاء جبيل.

غايتها:

1ــ تنمية الوعي البيئي وحب الطبيعة من خلال الـمساحات الخضراء.

2ــ العمل على محافظة وتنمية الـمساحات الخضراء الخاصة والعامة الـمميزة بالتنوع البيولوجي في لبنان والعالـم العربي.

3ــ السعي مع الـمراجع الـمختصة لإقتراح قوانين جديدة للـمحافظة على البيئة وتنسجم مع الـمعايير البيئية، والحفاظ على الحدائق العامة.

4ــ إنشاء ودعم مبادرات ومحترفات حول الطبيعة والـموارد الطبيعية (متحف نباتي، مكتبة زراعية، صناعة غذائية، حرف يدوية، مختبر تقنيات صديقة للبيئة لا سيما زراعية طاقة بديلة...).

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسين السادة:

كلامان نديم عبد الله زخيا

الزا مايا عبد الله زخيا

ايزابيل جوسلين روبير ارنو بايان

دوريس ويلفريد ياكوب سومر سومر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة الزا مايا عبد الله زخيا.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 آذار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي