جميع التشريعات

قرار رقم 302 03/04/2024

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 63 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الـمعدلة بموجب الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) وبموجب الـمادة 18 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 قانون الـموازنة العامة للعام (2024)

النوع
قرار
الرقم
302
التاريخ
03/04/2024
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/2024, ص. 883-884
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 302 تاريخ 03/04/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون النقد والتسليف،

بناء على الـمادة 63 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الـمعدلة بموجب الـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022) وبموجب الـمادة 18 من القانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ 01/04/2024 .

المادة 2

يحدد سعر /89.500/ للدولار الأميركي الواحد للرواتب والأجور الـمدفوعة كليا أو جزئيا بالعملة الأجنبية وأيا كانت طريقة الدفع.

المادة 3

في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة إلى الدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تحوّل تلك الرواتب والأجور إلى الليرة للبنانية وفقا لأحكام الـمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

3 نيسان 2024 وزير المالية يوسف الخليل حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري