النص الكامل

قرار رقم 135 تاريخ 27/03/2024 نافذ

المادة 1

المادة 1

تعدّل الـمادة الثانية من القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 الـمتعلق ب «تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان» بحيث يضاف اليها الفقرة التالية:

ــ يسمح لـمزارع الفطر باستيراد الاسمدة العضوية بالاضافة الى البيتموس أو محسنات التربة، لاستخدامها حصرا في مزارع الفطر الخاصة بها شرط ايداع وزارة الزراعة ــ مصلحة البستـنة والـمحاصيل الحقلية ــ مديرية الثروة الزراعية عند تسجيل هذه الاسمدة، كتابا من الشركة الـمصنعة يفيد ان تلك الاسمدة تستخدم لزراعة الفطر. وان يصرح صاحب الـمزرعة عند تسجيلها، بالكمية القصوى التي ينوي استيرادها خلال عام بما يتناسب وحجم الـمزرعه ونسبة استخدامها. كما عليه عند استيرادها، ايداع مصلحة البستنة والـمحاصيل الحقلية تعهدا يقيد بعدم بيعها وباستخدامها حصرا في مزرعته الخاصة به.

المادة 1 من قرار رقم 135 تاريخ 27/03/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330190/article/1/