المادة 5
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 91 تاريخ 22/03/2024 نافذ
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 91 تاريخ 22/03/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330201/article/5/