النص الكامل

قرار رقم 29 تاريخ 04/04/2024 نافذ

المادة 2

المادة 2

يلغى كل تفويض آخر بالتوقيع على الشهادات الصناعية وكل نص مخالف لأحكام هذا القرار وتحال كافة طلبات الشهادات الصناعية الـمقدمة والـمسجلة في الوحدات الإقليمية بعد تدقيقها واتخاذ ما يلزم من إجراء بشأنها الى الإدارة الـمركزية في بيروت ــ مشفوعة برأي رئيس الوحدة الـمعنية ــ للبت بها.

المادة 2 من قرار رقم 29 تاريخ 04/04/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330205/article/2/