جميع التشريعات

قرار رقم 419 02/05/2024

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الإستحقاق في محاسبتها ومهلة التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل

النوع
قرار
الرقم
419
التاريخ
02/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 19, 09/05/2024, ص. 979
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 419 تاريخ 02/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 246/1 تاريخ 28/3/2024،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/07/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/05/2024 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) وتسديد الضريبة عن سنة 2023 لـمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي من الأفراد وشركات الأشخاص والـمؤسسات الـمستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد نظام الاستحقاق في محاسبتها، ومهلة تقديم التصريح السنوي عن الـمبالغ الخاضعة لضريبة الـمادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل (النموذج 5).

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

2 أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل