النص الكامل

قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 نافذ

المادة 4

المادة 4

يتوجـب على الشركة الـمولجة إدارة آلية استرداد الضريبة للسياح، أن تعد كل خمسة عشر يوما كشفا يبين تفاصيل العمليات التي سددتها الى السياح، وأن ترسله الى كل مورد مرخص له على حده، على أن يتضمن هذا الكشف كحد أدنى الـمعلومات التالية:

ــ رقم الفاتورة التي تم تسديد الضريبة على القيمة الـمضافة عنها.

ــ تاريخ الفاتورة.

ــ قيمة الفاتورة الصادرة وقيمتها الـمدونة على النموذج الخاص بطلب الاسترداد.

ــ قيمة الضريبة على القيمة الـمضافة الـمدونة في الفاتورة والقيمة الـمدونة على النموذج الخاص بطلب الاسترداد.

المادة 4 من قرار رقم 480 تاريخ 09/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330231/article/4/