إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
بناء على القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة الـمستوردة ضمن فترات محددة(,
بناء على مقررات الاجتماع التقني الذي انعقد بتاريخ 9/4/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة،
يقرر ما يأتي:
المواد
يـلـغـى القـرار رقــم 39/1 تاريخ 26/1/2022 (تعديل الـمادة الثالثة من القرار رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021( بحيث يعاد العمل بالـمادة الثالثة من القرار رقم رقم 340/1 تاريخ 29/9/2021 (السماح باستيراد بعض انواع الخضار والفاكهة الـمستوردة ضمن فترات محددة) كما وردت فيه: «بالنسبة للـمستوردات من جمهورية مصر العربية يراعى البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين لبنان وجمهورية مصر العربية الـموقع بين البلدين (القانون 48 تاريخ 10/9/1998) على ان يخضع استيراد البصل والبطاطا الى اذن استيراد مسبق ضمن الفترة الـمحددة في البرنامج التنفيذي الـمشار اليه سابقا».
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 9/4/2024
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن