جميع التشريعات

قرار رقم 176 09/05/2024

ترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة دوده فيرميكالتشور سوليوشنز ش.م.م. DOUDA Vermicul ture Solutions LLC

النوع
قرار
الرقم
176
التاريخ
09/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/2024, ص. 1109-1110
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 176 تاريخ 09/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8763 تاريخ 27/8/2012 (اعادة الـمهندس لويس لحود لحود الى وظيفته كمدير عام للزراعة(،

بناء على القانون رقم 6/68 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف(،

بناء على الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 (تحديد النصوص التنظيمية الـمتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الاسمدة الزراعية(،

بناء على القرار رقم 509/1 تاريخ 24/6/2014 (تشكيل لجنة الاسمدة(،

بناء على القرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011 (شروط الإجازة الـمسبقة لـمهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة ومحسنات التربة(،

بناء على الـمرسوم رقم 9092 تاريخ 10/10/2012 (النظام الداخلي للجنة الاسمدة(،

بناء على طلب الترخيص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية، الـمقدم من شركة دوده فيرميكالتشور سوليوشنز ش.م.م. DOUDA Vermiculture Solutions LLC الـمسـجـل في وزارة الزراعة تحت رقم 514/4 تاريخ 24/1/2024 وفي السجل الرسمي للـمهنة رقم 711/ تعبئة وتوضيب،

بناء على الكشف الـمحلي الذي جرى على الشركة بتاريخ 25/1/2024،

بناء على موافقة لجنة الاسمدة الزراعية بموجب الـمحضر رقم 57 تاريخ 27/3/2024،

بناء على موافقة مديرية الثروة الزراعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص بتعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية لصالح شركة دوده فيرميكالتشور سوليوشنز ش.م.م. DOUDA Vermiculture Solutions LLC

الكائنة على العنوان التالي: الورهانية ــ قضاء الشوف ــ شارع السهلة ــ عقار غير ممسوح

عنوان مركز التوضيب: الورهانية ــ قضاء الشوف ــ شارع السهلة ــ عقار غير ممسوح

المادة 2

على صاحب الترخيص التقيد بالشروط الخاصة بمهنته الـمنصوص عليها في الـمرسوم رقم 15659 تاريخ 21/9/1970 والقرار رقم 896/1 تاريخ 8/10/2011، وبأية تعديلات قد تطرأ على النصوص الـمذكورة أعلاه أو أية نصوص ترعى تعاطي مهنة تعبئة وتوضيب الاسمدة الزراعية بالإضافة الى النصوص التالية:

- الـمرسوم رقم 11802 تاريخ 30/1/2004 (تنظيم الوقاية والسلامة والصحة الـمهنية في الـمؤسسات ــ وزارة العمل(

- الـمرسوم رقم 4568 تاريخ 30/6/1960 في حال توظيف وتشغيل أكثر من عشرين عاملا أو موظفا في الـمركز الواحد للـمؤسسة (وزارة العمل).

- القانون الـمنـفـذ بالـمرسوم رقــم 8735 تـاريـخ 23/8/1974 (الـمحافظة على النظافة العامة ــ وزارة الصحة).

- القرار رقم 507/1 تاريخ 8/6/2012 (شروط تسـجـيـل الاسـمدة ومحسنات التربة الـمتداولة في لبنان(

- القرار رقم 1042/1 تاريخ 7/11/2013 (تنظيم استيراد الاسمدة ومحسنات التربة في لبنان)

المادة 3

يمكن لوزارة الزراعة إلغاء هذا الترخيص وفقا للأصول إذا ما تبين لها وجود أية مخالفة للقوانين والأنظمة بعد إجراء الكشف الحسي.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 9 أيار 2024 مدير عام الزراعة الـمهندس لويس لحود لحود