جميع التشريعات

علم وخبر رقم 542 14/05/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية حم الخيرية» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
542
التاريخ
14/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/2024, ص. 1231-1232
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 542 تاريخ 14/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية حم الخيرية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 13540 تاريخ 22/9/2023،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

"جمعية حم الخيرية"

مركزها: طرابلس ــ الـميناء ــ دورا الغروبي ــ مقابل مدرسة الأنطونية ــ ملك عدله عودي ــ الطابق الأرضي.

غايتها: ـ تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

1 ــ تحقيق التعاون والتآلف بين اللبنانيين عبر القيام بمشاريع إنمائية لـمن هم بحاجة.

2 ــ الـمساهمة في تمكين الـمرأة في تحسين موقعها الإجتماعي والثقافي.

3 ــ تنظيم حملات توعية.

4 ــ تنظيم أنشطة خاصة بالأسرة والطفولة وبالعمل الأسري عبر تنظيم ندوات ومحاضرات وملتقيات وورش عمل تطوعية.

5 ــ تنظيم حملات محو أمية.

6 ــ مساعدة في تكوين الشباب وتوجيهه في القيام بمشاريع تنموية وأنشطة تشجع التنمية والنهوض بالتنمية البشرية والـمشاريع التنموية الهادفة لدعم الشباب في سوق العمل.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

عدلة اسماعيل عودي

حسين ابراهيم الأطرش

عبد الرحمن اسماعيل عودة

نور عبد الناصر شما

ميساء محمد عوده

مفيدة محمد عوده

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة عدلة اسماعيل عودي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيار 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي