جميع التشريعات

قرار رقم 387 07/05/2024

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «البصريات وقياس النظر» في كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة

النوع
قرار
الرقم
387
التاريخ
07/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 22, 30/05/2024, ص. 1244-1246
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 387 تاريخ 07/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 1739 تاريخ 14/4/2009 (الترخيص بتحويل معهد العائلة الـمقدسة العالي للعلوم التمريضية والعلاج الفيزيائي الـمنشأ بموجب الـمرسوم رقم 3584 تاريخ 7/8/2000 الى جامعة العائلة الـمقدسة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1109 تاريخ 21/7/2017 (الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة باستحداث برامج بكالوريوس وماستر(،

بناء على القرار رقم 426/م/2020 تاريخ 21/9/2020 (تعديل القرار رقم 12/م/2020 تاريخ 3/1/2020 الترخيص لجامعة العائلة الـمقدسة بمباشرة التدريس في اختصاص بكالوريوس في البصريات وقياس النظر(،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 7/2024 تاريخ 22/3/2024، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج بتاريخ 20/12/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة الإجازة في «البصريات وقياس النظر» التي تمنحها كلية الصحة في جامعة العائلة الـمقدسة شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (بكالوريوس) في «البصريات وقياس النظر»، وفق الشروط الآتية:

- 1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

- 2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن أربع سنوات جامعية، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. - أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وإثنين وثلاثين رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

- 4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /20/ رصيدا إلزاميا في مواد أساسية يستلزمها الاختصاص،

ــ /82/ رصيدا إلزاميا في مواد في الاختصاص،

ــ /6/ أرصدة إلزامية في مواد مساندة،

ــ /9/ أرصدة اختيارية في مواد في اختصاصات رديفة من ضمن لائحة مواد اختيارية تضم /18/ رصيدا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 417/2024 تاريخ 19/3/2024.

المادة 2

يسري هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا لـمتابعة البرنامج في الاختصاص الـمذكور ابتداء من العام الجامعي 2018ــ2019، على أن يعتمد للاعتراف بشهاداتهم الـمنهاج الـمدرج في الجدول الـمرفق.

المادة 3

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 4

تحدد مدة صلاحية هذا القرار بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/5/2024 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي