النص الكامل

مرسوم رقم 13389 تاريخ 29/05/2024 نافذ

المادة 2

المادة 2

يُقرر الاستبقاء بموجب قرار يصدر عن وزير الداخلية والبلديات بناء على اقتراح الـمدير العام الـمتضمن اسم الـمراد استبقاؤه في الخدمة الفعلية مع الاسباب الـموجبة وذلك وفقا للبند الثاني من الـمادة العاشرة من القانون رقم 17/90 اضافة الى مدة الاستبقاء التي لا يمكن أن تتجاوز السنتين من تاريخ بلوغ سن التقاعد.

المادة 2 من مرسوم رقم 13389 تاريخ 29/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330340/article/2/