المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «إي كلوب الرياضية"
مركزها: زوق مكايل ، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة الالعاب التالية: «ميني فوتبول ــ تنس ــ كرة السلة ــ كيك بوكسينغ".
قرار رقم 108 30/04/2024
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تـنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تـنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 1503/د تاريخ 17/5/2023،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 8945 تاريخ 23/2/2024،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية تاريخ 20/3/2024،
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة بالتكليف،
يقرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم: «إي كلوب الرياضية"
مركزها: زوق مكايل ، قضاء: كسروان، محافظة: جبل لبنان.
لـمزاولة الالعاب التالية: «ميني فوتبول ــ تنس ــ كرة السلة ــ كيك بوكسينغ".
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة:
الياس موسى سلامه، زوسيا انطوان ابراهيم، ميشال الياس سلامه، نبيل عازر ساسين، شربل جاك ناصيف، هادي فرنسيس مخلوف، غرازييلا عصام جبرايل، الياس مخايل شاهين.
وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تـزيد عن السنـتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمذكورة في الـمادة الأولى أعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها، وفي حال لـم يتم الانضمام الى أي اتحاد يعدّل تصنيف الجمعية وتحوّل الى فئة الأندية الشعبـية.
على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 2024 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلاس