جميع التشريعات

مرسوم رقم 13397 29/05/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
13397
التاريخ
29/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/2024, ص. 1390-1391
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13397 تاريخ 29/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه,

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 11950 تاريخ 21/8/2023 القاضي بتجديد رخصة السيد كسبار عماد عازار للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من السيد كسبار عماد عازار، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 749 تاريخ 16/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصته للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2024 ,

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 28/5/2024,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة للسيد كسبار عماد عازار، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على الـمقسم رقم 7 من العقار رقم 423 من منطقة الجديدة العقارية ــ محافظة عكار، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/5/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم