جميع التشريعات

قرار رقم 512 16/05/2024

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها

النوع
قرار
الرقم
512
التاريخ
16/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/2024, ص. 1147-1148
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 512 تاريخ 16/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته )قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 351/1 تاريخ 09/04/2024 (تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها(،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/06/2024 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الأول لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2024 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

16أيار 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل