النص الكامل

قرار رقم 632 تاريخ 30/05/2024 نافذ

المادة 10

المادة 10

يسقط حق الـمكلف بالتسوية على الغرامات موضوع هذا القرار في حال عدم دفع الغرامة الـمخفضة مع الضريبة أو الرسم الـمتوجب ضمن الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة من هذا القرار.

خلافا لأحكام الفقرة أعلاه ومع مراعاة الـمهلة الـمحددة في الـمادة الثالثة عشرة، يُجاز للإدارة الضريبية إفادة الـمكلفين من تخفيض الغرامات وفقا لأحكام الـمادتين الخامسة والسابعة أعلاه، دون ربطها بتسديد الضريبة أو الرسم، في حال كان التسديد سيتم جبريا بواسطة الإقتطاع من الـمبالغ الـمستحقة لصالح الـمكلف على أن يتم إستيفاء الغرامة وفقا لـما يلي:

لكل فترة ضريبية على حدة بشكل مستقل عن الفترات الضريبية الأخرى.

يتم احتساب تخفيض غرامتي التحقق والتحصيل سوية.

يحتسب تخفيض غرامة التحقق الواحدة الناتجة )مع غرامة التحصيل الـمتعلقة بها) عن كل مخالفة في حال تعدد الـمخالفات عن الفترة الضريبية الواحدة.

المادة 10 من قرار رقم 632 تاريخ 30/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330364/article/10/