النص الكامل

قرار رقم 632 تاريخ 30/05/2024 نافذ

المادة 12

المادة 12

إن الـمكلفين الذين يطلبون تقسيط الضرائب والرسوم الـمترتبة، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية أو قانون رسم الإنتقال:

ــ لا يستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا الى أحكام هذا القرار فيما يتعلق بمستندات التكليف الصادرة قبل 16/11/2022

ــ يستفيدون من تخفيض على الغرامات استنادا الى أحكام هذا القرار فيما يتعلق بمستندات التكليف الصادرة اعتبارا من 16/11/2022

أما الـمكلفون الذين يقومون بتنفيذ برامج التقسيط السابقة فيحتفظون بحقهم في التسوية على الغرامات الـمحددة في برنامج التقسيط الذي سبق أن التزموا به في حال تخلفهم عن تسديد أحد الأقساط واستحقاق كامل الأقساط الباقية مع الفوائد الـمترتبة عليها.

المادة 12 من قرار رقم 632 تاريخ 30/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330364/article/12/