النص الكامل

قرار رقم 633 تاريخ 30/05/2024 نافذ

المادة 5

المادة 5

في ما يتعلق بالـمبالغ التي تخضع لـموجب الاقتطاع عند الـمنبع:

نبقى الـمبالغ كافة التي يدفعها الـمصرف للغير، سواء كانت رواتب وأجور أو مبالغ مدفوعة لغير الـمقيمين أو مبالغ مدفوعة في سياق الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل إيرادات رؤوس الأموال الـمنقولة، باستثناء التوزيعات، خاضعة للضريبة ويتوجب على الـمصفي اقتطاع تلك الضرائب وتسديدها للخزينة ضمن الـمهل القانونية.

المادة 5 من قرار رقم 633 تاريخ 30/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330367/article/5/