جميع التشريعات

قرار رقم 644 02/06/2024

تحديد دقائق تطبيق الـمادة 86 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)

النوع
قرار
الرقم
644
التاريخ
02/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 24, 13/06/2024, ص. 1477-1478
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 644 تاريخ 02/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024)، لا سيما الـمادة 86 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما الـمادتين 5 و8 منه،

بناء على القرار رقم 517/1 تاريخ 17/4/2018 (تحديد دقائق تطبيق الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 747/1 تاريخ 27/9/2019 (تعديل الـمادة 18 من القرار رقم 517/1(،

بناء على القرار رقم 990/1 تاريخ 28/11/2019 (تعديل الـمادة 19 من القرار رقم 517/1(،

بناء على قرار الـمجلس الدستوري رقـم 3 تـاريــخ 4/4/2024،

بناء على الـمذكرة رقم 2258/ص1 تاريخ 20/7/2020 (تكليف مدير عام الشؤون العقارية السيد جورج الـمعراوي بمهام مدير الـمالية العام(،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (إلرأي رقم 138/2023 ــ 2024 تاريخ 23/4/2024)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار دقائق تطبيق الـمادة 86 من القانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (قانون الـموازنة العامة للعام 2024).

المادة 2

يُطبق لغاية 31/12/2024 ضمنا مـعـدل واحد بالـمئة (1%) على الربح الناتج عن التـفـرغ عـن العقارات أو أقسام العقارات أو الأسهم في العقارات الواقعة في لبنان بموجب عقود بيع ممسوحة مـنـظـمـة اعتبارا من 15/2/2024، كما يطبق هذا الـمعدل على الربح الناتج عن التفرغ بموجب عقود بيع ممسوحة منظمة قبل ذلك التاريخ، ما لـم يكن قد تم تسديد الضريبة الـمتوجبة عليه قبل 15/2/2024.

المادة 3

يخضع للـمعدل الـمشار إليه في الـمادة الثانية من هذا القرار الأشخاص الـمشار إليهم أدناه:

ــ الأشخاص الـمعنويون الذين لا يمارسون عملا خاضعا لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص الـمتفرغ.

ــ الأشخاص الطبيعيون الذين لا يمارسون عملا خاضعا لضريبة الدخل على الأرباح وبصرف النظر عن مكان إقامة أو جنسية الشخص الـمتفرغ، ما لـم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

ــ الأشخاص الـمعنويون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل أيا يكن شكلهم القانوني.

ــ الأشخاص الطبيعيون الذين يتمتعون بإعفاءات دائمة أو خاصة أو استثنائية من ضريبة الدخل أيا يكن شكلهم القانوني ما لـم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

ــ الأشخاص الطبيعيون الخاضعون لضريبة الدخل على الأرباح ولا يشكل العقار الـمتفرغ عنه أصلا من أصول ممارسة الـمهنة ما لـم تكن عملية التفرغ على شكل تقاسم بين الورثة.

ــ الـمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر أشخاص القانون العام.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني لوزارة الـمالية ويعمل به فور نشره.

2 حزيران 2024 وزير الـمالية يوسف الخليل