جميع التشريعات

قرار رقم 80 14/03/2024

ترخيص جمعية شبابية بإسم «الهبوط الحر لبنان ـFreefall Association Lebanon »

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
14/03/2024
الجريدة الرسمية
العدد 21, 23/05/2024, ص. 1215-1216
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 14/03/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون 247 تاريخ 2000/8/7 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون 629 تاريخ 2004/11/20 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 2016/10/27 (الـمـتـعـلـق بتنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على طلب الترخيص الوارد من هيئة تأسيسية لجمعية شبابية بإسم «الهبوط الحر لبنان ــ Freefall Association Lebanon» الـمسجل تحت رقم 1297/د تاريخ 2023/4/26,

بناء على كتاب قيادة الجيش اللبناني ــ القوات الجوية رقم 15277 /ق ج/م عم/ع تاريخ 2023/9/21,

بناء على تقرير الكشف الـميداني لـمركز الجمعية بتاريخ 2023/5/22,

بناء على اقتراح الـموافقة الوارد من رئيس مصلحة الشباب،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص للسادة التالية أسماؤهم: مايكل شربل خليل ــ فانسان مارسيل باسيل ــ جورج حبيب الشدراوي ــ جوزيه بولس القصيفي ــ برنار نسيب الخوري ــ روي شوقي سمور ــ مارك شربل خليل، بتأسيس جمعية شبابية وفقا لـما يلي:

مركزها: بياقوت ــ قضاء: الـمتن ــ محافظة: جبل لبنان.

غايتها: العمل على تنمية روح الـمواطنة لدى الفرد والـمجتمع من خلال:

1. نشاطات الطيران الشراعي بواسطة مظلات الـمـنـحـدرات أو بواسطة الـمثلث الطائر أو القفز الحر.

2. العـمـل على تعزيز روح الرياضة والعمل الشبابي والتشجيع على الإنخراط في تعزيز السياحة اللبنانية.

اسمها: الهبوط الحر لبنان ــ Freefall Association Lebanon

المادة 2

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 3

على الجمعية ان تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعد من قبل وزارة الـمالية خـلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 2008/11/11 وتعديلاته.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2024 وزير الشباب والرياضة جورج كلاس