ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الـملتقى اللبناني للنساء ذوات الإعاقة» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 12074 تاريخ 22/8/2023,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
"الـملتقى اللبناني للنساء ذوات الإعاقة"
مركزها: بيروت ــ الظريف ــ ملك توفيق طبارة ــ الطابع السابع.
غايتها: 1 ــ توعية الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة بقضيتهن وتوعية الـمجتمع بقضايا الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة وبحقوقهم من خلال عقد الدورات التدريبية والندوات.
2 ــ تشجيع الـمؤسسات الحكومية وغير الحكومية على وضع إستراتيجيات للنهوض بوضع الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة، بهدف تحقيق الـمساواة والعدالة الإجتماعية لكافة النساء.
3 ــ الحدّ من ممارسات العنف والإساءة والإستغلال التي تتعرض لهن الفتيات والنساء من ذوات الإعاقة.
4 ــ الضغط على وسائل الإعلام لتغيير النمطية حيال الفتيات والنساء ذوات الإعاقة وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسات السيدات:
رلى فريد الحلو
كوثر طلعت طالب
داليا جوهاد فريفر
كميلا عبدو اسماعيل جراح
هيا مصطفى الراوي
جهده كامل ابو خليل
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جهده كامل ابو خليل.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيار 2024
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي