النص الكامل

قرار رقم 266 تاريخ 27/05/2024 نافذ

المادة 4

المادة 4

تزويد الـمديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية،

مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 266 تاريخ 27/05/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330421/article/4/