المادة 3
تفتح وزارة الـمالية الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة في موازنة السنة الـمالية الجارية وذلك عند كل عملية تحويل الـمبالغ النقدية خلال السنة الـمالية من الهيئة العليا للإغاثة الى حساب الهبات والتبرعات الـمفتوح في مصرف لبنان على التنسيب التالي:
الجزء 2 (ا(
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 211 ــ الهيئة العليا للإغاثة ــ رئاسة مجلس الوزراء
الوظيفة 1091 ــ حماية إجتماعية غير مصنفة
البند 227 ــ إنشاءات قيد التنفيذ
الفقرة 9 ــ إنشاءات أخرى
النبذة 7 ــ إنشـاءات أخرى للهيئـة العليا للإغاثـة لتنفيذ مشاريع إنمائية مدرجة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.