المادة 2
على الـمصارف والشركات والـمؤسسات الـمشار اليها في الـمادة الأولى اعلاه، تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بلائحة جديدة عند كل تعديل يطرأ على اللوائح الـمرسلة مسبقا وذلك خلال مهلة اسبوع من تاريخ حصول أي تغيير يوجب تعديل اللوائح الـمشار اليها أعلاه.