جميع التشريعات

مرسوم رقم 13533 19/06/2024

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
13533
التاريخ
19/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 26, 27/06/2024, ص. 1613
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13533 تاريخ 19/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة آرميريا ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 885 تاريخ 17/1/2024، والـمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/6/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة آرميريا ش.م.م تعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقارين رقم /858/ من منطقة كفرحزير العقارية ــ الشارع العام ــ قضاء الكورة ــ محافظة لبنان الشمالي، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024.

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/6/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم