جميع التشريعات

قرار رقم 266 27/05/2024

إصدار طابع بريدي عادي

النوع
قرار
الرقم
266
التاريخ
27/05/2024
الجريدة الرسمية
العدد 23, 06/06/2024, ص. 1439-1440
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 266 تاريخ 27/05/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاتصالات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة).

بناء على الـمرسـوم الاشـتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الإدارية والـمالية في الـمديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما الـمواد 25، 26، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجـلـس الـوزراء رقــم 10 تـــاريـــخ 9/6/1999 (من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست الـملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء إحالة معاليكم رقم 2197/ا/و تاريخ 20/5/2024,

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 ,

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

يجاز للـمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي العادي للتخليص على الـمواد البريدية، الـمبين فئـته وعدده ومقاسه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل

عـدد الطوابع

الـمقاس

الـمكرم البطريرك اسطفان الدويهي

50.000

30.000

3سم (ضرب) 4سم

المادة 2

يجري صنع الطوابع والـمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الاول للإصدار الـمبينة في الـمادتين الاولى والثانية بالإضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالـمطابع اللبنانية الـمحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالـمطابع الأجنبية الـمعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والـمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النـطـاق، وتـطـبـق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصـة بـصـنـع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها ، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 3

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس واعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على الـمديرية العامة للبريد، تحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لـما هو معتمد للجان الـمماثلة في وزارة الـمالية.

المادة 4

تـزويد الـمديرية العامة للبريد بـكـمـيـة خمسين طابع من كل طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لها، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تـنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة .

بيروت في 27 أيار 2024 وزير الاتصالات م. جوني القرم