النص الكامل

مرسوم رقم 13567 تاريخ 19/06/2024 نافذ

المادة 1

المادة 1

تُعدل الـمادة 23 من الـمرسوم رقم 2488 تاريخ 3/7/2009 (تحديد دقائق تطبيق أحكام القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) بحيث تصبح كما يلي:

«تحدد قيمة الرسم الواجب تسديده عن كل طلب يتقدم به شخص حقيقي أو معنوي من الوحدة الضريبية يتعلق بالاستفسار عن مباشرة عمل أو عملية ما، وفقا لـما يلي:

ــ 60.000.000 ل.ل. (ستون مليون ليرة لبنانية) للشركات الـمساهمة.

ــ 40.000.000 ل.ل. (اربعون مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات الـمحدودة الـمسؤولية والـمؤسسات الـمستثناة من الضريبة.

ــ 15.000.000 ل.ل. (خمسة عشرة مليون ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي الـمكلفين.»

المادة 1 من مرسوم رقم 13567 تاريخ 19/06/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330510/article/1/