جميع التشريعات

مرسوم رقم 13650 10/07/2024

تعديل بعض أحكام الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2008 الـمتعلق بالنظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس

النوع
مرسوم
الرقم
13650
التاريخ
10/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1884-1886
الحالة
نافذ
يُعدِّل
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 (Arts. 35, 107, 120, 124)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13650 تاريخ 10/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء الـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، لا سيما الـمادة 5،

بناء على الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)،

بناء على القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 وتعديلاته (الشراء العام في لبنان)،

بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للـمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 31/10/2023 (الـمحضر رقم 74)، والـمصدق عليه بتاريخ 9/11/2023،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 152/2023 ــ 2024 تاريخ 11/6/2024)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الفقرة الأولى من الـمادة /35/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)، بحيث تصبح على الشكل التالي:

يعقد النفقة الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، ويعقد الـمجلس سائر النفقات التي توازي أو تفوق قيمتها هذا الـمبلغ، وذلك بعد اقرارها وتصديقها عند الاقتضاء وفقا للأصول.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

تعدل الـمادة /107/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) بحيث تُصبح على الشكل التالي:

يبت بالصفقة:

ــ الرئيس إذا كانت قيمتها لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية.

ــ الـمجلس إذا كانت قيمة الصفقة تتجاوز الـمبلغ الـمذكور ولا تزيد عن مليار ليرة لبنانية.

ــ الـمجلس بعد تصديق سلطة الوصاية إذا كانت قيمة الصفقة تُجاوز الـمليار ليرة لبنانية.

لا تصبح الصفقة نهائية الا بعد ابلاغ التصديق الى الـملتزم بالطريقة الادارية.

المادة 3

تُعدل الـمادة /120/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) بحيث تصبح على الشكل التالي:

يعقد الرئيس الاتفاق الرضائي إذا كانت قيمته لا تتجاوز ثلاثماية مليون ليرة لبنانية، وذلك بموجب عقد ينظم مع صاحب العلاقة، أو بموجب تعهد يذيل به صاحب العلاقة دفتر الشروط الخاص وإما بموجب عرض يقدمه من يرغب في التعاقد ويوافق عليه الـمرجع الصالح لدى الهيئة، واما بموجب تبادل مخابرات بين صاحب العلاقة والهيئة وفقا للعرف التجاري.

ويعقده الـمجلس اذا تجاوزت قيمته ثلاثماية مليون ليرة لبنانية ولـم تتجاوز مليار ليرة لبنانية، ويخضع الاتفاق الرضائي لـمصادقة سلطة الوصاية اذا تجاوزت قيمته خمسمئة مليون ليرة لبنانية.

المادة 4

تعـدل الفـقـرة الأولـى مـن الـمــادة /124/ من الـمرسوم رقم 2222 تاريخ 11/6/2009 (النظام الـمالي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس) بحيث تصبح على الشكل التالي:

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:

- 1. اذا كانت قيمتها لا تتجاوز مئة مليون ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار أنسبها سعرا.

20 - اذا كانت الـمواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن ادارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر ادنى لها.

يعقد هذه الصفقات الرئيس مهما كانت قيمتها.

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل