النص الكامل

قرار رقم 709 تاريخ 02/07/2024 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعفى العقود التي يتم بموجبها تعديل عقد تأمين سبق وسدد رسم الطابع الـمالي عنه حتى لو تضمنت ذكر مبلغ من الـمال في حال كانت تتعلق بالـمواضيع التالية:

ــ تخفيض قيمة عقد التأمين.

ــ إدخال عقارات في حكم التأمين دون زيادة في القيمة.

ــ إخراج عقارات عن حكم التأمين مع أو بدون تخفيض القيمة.

ــ عقود تحويل التأمين من مصرف الى مصرف.

ــ عقود فك التأمين.

المادة 3 من قرار رقم 709 تاريخ 02/07/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330559/article/3/