جميع التشريعات

مرسوم رقم 13630 10/07/2024

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
13630
التاريخ
10/07/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1891
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 13630 تاريخ 10/07/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة مـنـه بـمـوجـب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الـمرسوم رقم 12422 تاريخ 20/10/2023 القاضي بتجديد رخصة شركة TIGRESS S.A.R.L، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة {TIGRESS S.A.R.L} الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1195 تاريخ 24/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024،

بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة {TIGRESS S.A.R.L}، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم /7/ بلوك B من العقار رقم /1474/ من منطقة بيصور العقارية ــ نيو كفرا ــ الشارع العام ــ عاليه ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/7/2024 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الإمـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: موريس سليم