إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الإشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة مـنـه بـمـوجـب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على الـمرسوم رقم 12422 تاريخ 20/10/2023 القاضي بتجديد رخصة شركة TIGRESS S.A.R.L، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الإستدعاء الـمقدم من شركة {TIGRESS S.A.R.L} الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 1195 تاريخ 24/1/2024، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2024،
بناء على إقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2024،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة {TIGRESS S.A.R.L}، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على القسم رقم /7/ بلوك B من العقار رقم /1474/ من منطقة بيصور العقارية ــ نيو كفرا ــ الشارع العام ــ عاليه ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2024، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2024
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/7/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الإمـضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: موريس سليم