النص الكامل

قرار وسيط رقم 13646 تاريخ 27/06/2024 نافذ

المادة 2

المادة 2

يضاف الى الـمادة الاولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 الـمقطع «سادسا» التالي نصه:

«سادسا: على الـمصارف والـمؤسسات الـمالية والـمؤسسات غير الـمصرفية التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الالكترونية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والابحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان ببيان حركة الاموال الـمحولة من والى الخارج، وفقا للانموذج (FXM) الـمرفق بهذا القرار وذلك بشكل نصف سنوي.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13646 تاريخ 27/06/2024 https://lebaneselegislation.com/ar/law/330628/article/2/