جميع التشريعات

علم وخبر رقم 805 26/06/2024

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الرعاية بأطفال السلام» "Care for the Children of Peace" مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
805
التاريخ
26/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1924-1925
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 805 تاريخ 26/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام الـمقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية الرعاية بأطفال السلام» "Care for the children of Peace" والمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18708 تاريخ 12/4/2023,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـماً بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: بيروت ــ الطريق الجديدة ــ منطقة الـمزرعة العقارية ــ العقار رقم 5487 ــ القسم رقم 12 ــ بناية البحصلي ــ ملك الـمؤسسة الوطنية للرعاية الإجتماعية والتأهيل الـمهني ــ الطابق الثاني.

غايتها: السعي ل:

1 ــ حماية حقوق ودعم سبل عيش الـمجتمعات الضعيفة، بشكل خاص الأطفال وعائلاتهم في لبنان، وذلك عبر تأمين مساعدة إنسانية في مجالات التعليم، والصحة، والحماية، والـمساعدة الأساسية، والتدريب الـمهني، والـمساعدة الإقتصادية.

2ــ حماية النفوس ونشر جهود الإنعاش في حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية، عبر تأمين مساعدات الطـوارئ وإعـادة الإعـمـار في الـمجتمعات الـمتضررة.

تقوم الجمعية بجميع النشاطات التي تساهم في تحقيق موضوعها وأهدافها.

على ان تطبق البنود الـمذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هاروكا نايتو

رانيه هشام خرطبيل

احمد سامر فتحي ناصر

مصطفى عبد الله عيتاني

وصال محمد عيد ناصر

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة هاروكا نايتو.

«جمعية الرعاية بأطفال السلام» "Care for the Children of Peace"

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار إليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقاً لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي