جميع التشريعات

علم وخبر رقم 806 26/06/2024

تأسيس جمعية بإسم: «الإتحاد والترقي الاجتماعية» مركزها: دير القمر ـ قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
806
التاريخ
26/06/2024
الجريدة الرسمية
العدد 29, 18/07/2024, ص. 1925-1926
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 806 تاريخ 26/06/2024
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الاعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «الإتحاد والترقي الاجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الادارية الـمشتركة برقم 237 تاريخ 5/1/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«الإتحاد والترقي الاجتماعية»

مركزها: دير القمر ــ العقار رقم 74 ــ القسم رقم 27 ــ سنتر سامي حبيب ــ الطابق الاول ــ قضاء الشوف.

غايتها: انها جمعية خيرية لا تبتغي الربح وتهدف الى بحث كل الشؤون العائدة لخير الـمنطقة وابنائها مثل مساعدة الفقراء وتعليم الاطفال ومساعدة الارامل والايتام وتوزيع الـمساعدات والإعانات الـمادية والـمعنوية، تقديم الانشطة والبرامج في نطاق خدمات الجمعية والعمل في الـمجال الثقافي من سعي مع الجهات الـمختصة للـمساهمة في انشاء الـمراكز التربوية والتعليمية والـمهنية والصحية على ان يستعان بأهل الخبرة والاختصاص وذلك بحسب القوانين، وبث التوعية والثقافة العامة وانشاء الـمراكز لهذه الغاية.

على أن يطبق ما ذكر أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

انطوان نادر نادر

جورج انطوان بو عبده

رمزي جورج خزاقه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد انطوان نادر نادر.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريـبـية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريـبـية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 حزيران 2024 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي