المادة 1
يضاف الى القرار الأساسي رقم 13638 تاريخ 4/6/2024 «الـمادة الثانية مكرر» التالي نصها:
«على الـمؤسسات كافة الـمشار اليها في الـمادة الأولى اعلاه تزويد مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان بالـمعلومات الـمطلوبة في كل من الـمادة الاولى والثانية اعلاه، باللغة الانكليزية ووفقا للنماذج (1-2-3-4-5) الـمرفقة ربطا.»